المادة الأولى
تنشأ لدى وسيط الجمهورية لجنة الموظفين المختصة بأسلاك الموظفين الآتية :
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مهندس في الإعلام الآلي، متصرف إداري، مترجم - ترجمان وثائقي أمين محفوظات مساعد إداري رئيسي، تقني سام في الإعلام الآلي،
- مساعد إداري،
- محاسب إداري، كاتب مديرية
- معاون إداري، عون إداري، مساعد محاسب 27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية عون تقني في الإعلام الآلي،
- كاتب رقن عون رقن عون مكتب
- عامل مهني من الصنف الأول،
- عامل مهني من الصنف الثاني الأسلاك
- سائق سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من الصنف الثاني
- حاجب عامل تيلكس.