مقرر
مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1418 الموافق 24 نوفمبر سنة 1997، يتضمن بولاية سطيف
مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1418 الموافق 24 نوفمبر سنة 1997، يتضمن بولاية سطيف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.