مقرر
· ج.ر عدد 59 لسنة 1997
مقرر مؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 ، الجمركية وحدة إنتاج الغاز بحاسي الرمل التابعة لسوناطراك (ولاية الأغواط )
المادة 2
يجب على مستغل هذا المركز الوطني لتوزيع الغاز ما يأتي :
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد 165 إلى 173 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه،
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.