الفصل الثاني — المتطلبات المتعلقة بالتأهيل
المادة 7
دون الإخلال بأحكام المادة 87 من القانون 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يجب على الشخص المعيّن لممارسة وظيفة مسيّر أن يستوفي حتميا المتطلبات المشترطة الآتية :
– استيفاء معايير نزاهة عالية، ما يدعي عدم وجود أدلة ملموسة أو عناصر معلومات موثوقة تثبت أن الشخص المعني كان أو لا يزال موضوع :
أ. تسجيل في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة أو في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، ب. إدانة جزائية للتزوير أو استعمال المزور، ج. عقوبات إدارية أو تأديبية لإخلال جسيم بالالتزامات المهنية أو الأخلاقية، د. تورط في وقائع أو أحداث أو حوادث متعلقة بوظائف سابقة، والتي مست باستقرار النظام المصرفي والمالي، ه.. أي تضارب في المصالح من شأنه أن يمس بموضوعية واستقلالية اتخاذ القرار، مع أخذ بعين الاعتبار، مصالحه الاقتصادية والمناصب التي شغلها مؤخرا وعلاقاته الشخصية والمهنية مع المساهمين والمستفيدين الحقيقيين والأطراف ذات الصلة والأشخاص المعرّ ضين سياسيا ومستخدمي المؤسسة الخاضعة، وكذا المشاركة في هيئة مداولة أو تنفيذية ذات مصالح متضاربة.
– أن تكون لديه الكفاءات اللازمة بالنظر :
أ. للمعارف المكتسبة مدعمة بشهادة التعليم العالي و/أو مؤهلات جامعية تلبي متطلبات الوظيفة، لا سيما في المجالين المصرفي والمالي، ب. للخبرة المكتسبة من خلال الوظائف المُم ارسة سابقا في القطاع المصرفي والمالي أو في قطاع آخر ذي صلة بالمهام التي سيؤديها.
– تخصيص الوقت الكافي اللازم لتأدية المهام الموكلة،
– تقديم قيمة مضافة كعضو :
أ. في الهيئة المداولة، بالمساهمة في تنويع تشكيلتها وكذا استغلال كفاءات فردية تكميلية، ب. في الهيئة التنفيذية، بالمساهمة في تحسين الكفاءة الجماعية للفريق المسؤول عن تسيير المؤسسة الخاضعة.