مقرر
· ج.ر عدد 23 لسنة 2025
مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يمنح محافظ بنك الجزائر الاعتماد لمسيّر معيَّن في مؤسسة خاضعة، إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول المنظمة للوظيفة المزمع توليها.
يبلغ قرار اعتماد المسير من طرف الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي.