الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يجب على مسؤول المؤسسة الخاضعة المعنية المخول له، أن يوجه إلى محافظ بنك الجزائر طلبا لاعتماد 23 شوال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2025 م الشخص المعي ّن بصفة مسيّر، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ هذا التعيين، مدعوما بملف تحدد مكوناته بموجب تعليمة لبنك الجزائر.
يجب أن يتم تقديم طلب الاعتماد المتعلق بوظيفتي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، مقرونا بالالتزام بمبدأ الفصل بين هاتين الوظيفتين.
يمكن للمصالح المؤهلة لبنك الجزائر المكلفة بفحص الملف، أن تطلب أي معلومة إضافية تعتبرها ضرورية لعملية تقييمها.