مقرر
· ج.ر عدد 23 لسنة 2025
مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يجب على الشخص المعي ّن بصفة مسيّر من طرف الهيئة المؤهلة للمؤسسة الخاضعة، الحصول على الاعتماد من محافظ بنك الجزائر، لمباشرة أعماله بصفة قانونية.