مقرر
· ج.ر عدد 23 لسنة 2025
مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يجب على المؤسسات الخاضعة التأكد مسبقا من أن الشخص الذي سوف يتم تعيينه لتولي وظيفة مسي ّر، يستوفي شروط التأهيل الضرورية لممارسة هذه الوظيفة.