المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا النظام، ب :
– المسيّرين : الإطارات المسؤولة الذين يتم تعيينهم من أجل التحديد الفعلي لتوجيه ومراقبة نشاط المؤسسة الخاضعة، ومسؤولية تسييرها، أي :
أ. أعضاء ورؤساء الهيئة المداولة، ب. الشخصان اللذان يشغلان أعلى المناصب في السل ّم الهرمي للسلطة التنفيذية ونواب المديرين العامين، ج. أعضاء مجلس المديرين ورئيسه.
– التأهيل : امتلاك الكفاءات والنزاهة اللازمة، طبقا للأنظمة المعمول بها، لتولي وظيفة مسيّر.
– الهيئات الاجتماعية :
أ. الجمعية العامة للمساهمين، ب. الهيئة المداولة : مجلس الإدارة، مجلس المراقبة، ج. الهيئة التنفيذية : المديرية العامة، مجلس المديرين، أو أي هيئة أخرى مسؤولة عن الإدارة التنفيذية للمؤسسة الخاضعة.