المادة 2
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025 .
محمد بوخاري نظم بنك الجزائر نظام رقم 25-01 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد شروط اعتماد مسي ّري المؤسسات الخاضعة.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي،
– وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيّريها وممثليها،
– وبمقتضى النظام رقم 06-02 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية،
– وبمقتضى النظام رقم 23-01 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023 والمتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادها ونشاطها،
– وبمقتضى النظام رقم 24-01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها،
– وبمقتضى النظام رقم 24-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها،
– وبمقتضى النظام رقم 24-04 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي،
– وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 12 مارس سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه :