مقرر
· ج.ر عدد 23 لسنة 2025
مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 16
أي انتهاك لأحكام هذا النظام يعرّ ض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.