مقرر
· ج.ر عدد 23 لسنة 2025
مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
الفصل الثالث — أحكام أخرى وشروط خاصة
المادة 12
لا يجوز تفويض شخص لا يحوز اعتماد محافظ بنك الجزائر، لتمثيل مسيّر أو أن ينوب عنه.