مقرر

مقرر مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1385 الموافق 1 مارس سنة 1966 يتضمن ابدال عضو مجلس ادارة مؤقت بمصرف الخصم بمدينة الاربعاء الذي هو في طريق التصفية . 358 مناقصة 358 انذارات لمقاولين 358 اعلان عن مصادقات 359

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.