مقرر
مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها الأربعاء 531 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية ورقلة بتاريخ 4 أبريل و 23 سبتمبر سنة 1984. 567
مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها الأربعاء 531 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية ورقلة بتاريخ 4 أبريل و 23 سبتمبر سنة 1984. 567
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.