مقرر

مقرر مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 7 يوليو سنة 1971 يتضمن المصادقة على ابطال رخصة سيارة أجرة ( طاكسى ( المعدة من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين التابعة لولاية الساورة . 1076

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.