مقرر
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
مقرّر مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
المادة الأولى
تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد سعيد عطاف، مدير الدرسات بالمحكمة الدستورية.