مقرر

مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 30 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة العدل 861 تعليمات رقم 12 مؤرخة في 3 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972 تتعلق بالبنوك الوسيطة المقبولة وبالجمرك 861

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.