مقرر
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة 1383 ( 9 مايو 1964 ) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 41
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1964 ، اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2,500,000 ) مخصص لميزانية وزارة الاقتصاد الوطني تحت عنوان « تكاليف مشتركة a