مقرر

مقرر مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1395 الموافق II يونيو سنة 1975 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لكتابة الدولة للتخطيط . 985

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.