مقرر
· ج.ر عدد 27 لسنة 1980
مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1400 الموافق 11 يونيو سنة 1980 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية المدية في 12 أبريل سنة 1980. 1053
المادة 2
رسم الوحدة هو الرسم المطابق 67 – 169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن الاتصال واحد بالتيلكس لمدة تقل على ثلاث دقائق - انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني :
قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ اسم ولقب المستفيد مركز الاستغلال الدائرة محمد صايفي وزرة المدية السيدة الزهراء عطشى، أرملة طبال المدية المدية وزارة البريد والمواصلات