مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
مقرّر مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة، في حالة القيام بالخدمة لدى عمادة جامع الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر)
المادة 4
تكون رتبة الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.