مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
مقرّر مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة، في حالة القيام بالخدمة لدى عمادة جامع الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر)
المادة 2
تضمن مصالح إدارة عمادة الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر) توظيف وتسيير المسار المهني للموظّفين المنتمين إلى الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.