مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
مقرّر مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة، في حالة القيام بالخدمة لدى عمادة جامع الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر)
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى عمادة جامع الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر)، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا المقرّر، الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد محافظو التراث الثقافي 4 تقنيو الحفظ 2 مرمّمو التراث الثقافي 2 تقنيو الترميم 2 المنشطون الثقافيون 1