مقرر
· ج.ر عدد 36 لسنة 1969
مقرر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1388 الموافق 24 - فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل عدد السيارات الخصصة المستودع وزارة الدولة المكلفة بالنقل 396
المادة 3
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1388 الموافق 24 فبراير سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة العدل