مقرر
· ج.ر عدد 36 لسنة 1969
مقرر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1388 الموافق 24 - فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل عدد السيارات الخصصة المستودع وزارة الدولة المكلفة بالنقل 396
المادة 2
ان السيارات المخصصة لوزارة الدولة المكلفة | | دن س ن ث الملاحظات س س = سيارات سياحية س ن خ == سيارات نقل خفيفة حمولتها طن واحد فأقل دن = دراجات نارية س ن ث = سيارات نقل ثقيلة حمولتها طن واحد فأكثر الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مديرية أملاك الدولة والتنظيم النقل في حدود هذا التخصيص تسجل بمساعي وزارة العقاري ( تنفيذ ا للأحكام الجاري بها العمل • الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397