مقرر

مقرر مؤرخ فى 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو / سنة 1966 تحدد بموجبه قائمة المهندسين المعماريين المرخص لهم بحمل اسم مهندس معماري وممارسة هذه المهنة فى الجزائر 825

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.