مقرر

مقرران مورخان في 9 رجب عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتضمنان اعتماد مهندسين مؤقتا لاعداد وثائق مسح الاراضي . 11ΟΙ وزارة الاعلام والثقافة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.