مقرر مؤرخ في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة اعادة الترتيب الولاية قسنطينة في 24 مارس سنة 1969 31
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة ، رابح فيلالي » »
عبود در دور » ) ) محمد بوكلية ) الصغير بلقماري (( أحمد تيتح α عائشة أرملة رخوم » « فاطمة ميمون المولودة نويورة »
حسن مخبوش سكيكدة سكيكدة اسماعيل بولبايز » »
أبو الاعراس كحلوش D »
محمد بولبايز )) »
عمار قرينح » ) ) الهاشمي حتحوت ) ) ) ) صالح ليفة 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1389 ه المنتفعون الدائرة البلدية على ناتور سكيكدة سكيكدة عيسى بويوسف » ) ) محمد بلعور »
الاخضر مصباح » »
عمار بن رايس « محمد دايبون ساحل ) السعيد بوزناد ) ) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.