مقرر

مقرر مؤرخ في 27 شوال عام 1389 الموافق 5 يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة اعادة الترتيب الولاية قسنطينة في 24 مارس سنة 1969 31

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.