مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 2004
مقرر مؤرخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2004. 27
المادة الأولى
تحدد مدة التحصيل لقسيمة السيارات لسنة 2004 من 3 مايو سنة 2004 إلى 2 يونيو سنة 2004 على الساعة الرابعة زوالا.