مقرر
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مقرّر مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمن إحداث قباضة جمارك
المادة 2
تحوّل لمستودعات الجمارك المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كل البضائع التي تجاوزت مدة مكوثها داخل المنشآت الجمركية التابعة للاختصاصات الإقليمية للمديريتين الجهويتين للجمارك بالجزائر- ميناء و الجزائر-خارجية، أربعة
(4) أشهر وواحد وعشرين (21) يوما .