مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب أول في مجلس المحاسبة. 1566
المادة 7
تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يلي :
اختبار فنى يتعلق اما بالمحاسبة العامة للمؤسسات واما بالمحاسبة العمومية (حسب اختيار المترشح).
المدة : 4 ساعات، المعامل : 2 .
- اختبار تطبيقي خاص بتحرير مذكرة نقدية لملف او تقرير .
- المدة : 8 ساعات، المعامل : 3 .