مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب أول في مجلس المحاسبة. 1566
المادة 3
وفقا لاحكام المادة 38 من المرسوم رقم 31-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، وفي حدود نصف عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن ان يشارك فى الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى اعلاه المحتسبون الذين لهم اقدمية سنتين فى هذه المرتبة في أول يناير من السنة الجارية.