مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب أول في مجلس المحاسبة. 1566
المادة الأولى
عملا بالمادة 38 (الفقرة (1 (1) من المرسوم رقم 81-138 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور اعلاه يجرى امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب أول فى مجلس المحاسبة.