مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب أول في مجلس المحاسبة. 1566
المادة 12
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل 10/20 في الاختبارات الكتابية ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة للناجحين للجنة المذكورة في المادة 13 من هذا المقرر.