مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب أول في مجلس المحاسبة. 1566
المادة 10
كل نقطة تعادل 20/5 أو تقل عنها في اختبارات القبول يقصى صاحبها.
المادة II : يكون التصحيح مزدوجا في الاختبارات الكتابية و اذا بلغ فارق النقطتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث.