مقرر
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
مقرر مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 مايو سنة 2005، يتضمن المصادقة على بذل مستخدمي بريد الجزائر. 20
المادة 2
يحدّد عدد بذل مستخدمي بريد الجزائر بثماني (8) بذل مبينة كما يأتي :
بذلة موزع البريد (رجال ونساء)، بذلة عون شباك رجال ونساء)، بذلة عون استقبال (رجال ونساء)،
- بذلة سائق (رجال)،
- بذلة عون تقني ورشة (رجال)، بذلة عون أمن (رجال)، بذلة عون تقني مخبر (رجال ونساء)، بذلة عون التنظيف والتنضيد (رجال ونساء).