مقرر

مقرر مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1387 الموافق 5 فبراير سنة 1968 يتعلق بالارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد المستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية 358

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.