مقرر
· ج.ر عدد 93 لسنة 1973
مقررات مؤرخة في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 تتضمن تعيين مندوبين للحسابات. 1360
المادة الأولى
تحدد الرسوم المطبقة على النشاط البرقي الموجه الى فرنسا كما يلى :
أ - البرقيات الخاصة العادية وبرقيات الدولة :
حد التحصيل الادني ( 10 كلمات ) 4,32 فرنكات ذهبية عن كل كلمة اضافية 0.21 فرنكا ذهبيا .
ب - الحوالات البرقية :
حد التحصيل الادنى 8,64 فرنكات ذهبية عن كل كلمة اضافية 0,21 فرنكا ذهبيا ..
ج - برقيات الصحافة العادية :
بالبرق : رسم يساوى نصف الرسم للبرقية الخاصة - العادية من نفس عدد الكلمات .