مقرر
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 15 شوال عام 1383 الموافق 29 فبراير سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة المناقصات الخاصة بوزارة الفلاحة 599
المادة 9
تفتح المناقشة العامة لاتخاذ قرار بعد قراءة جميع العروض ، ويتخذ القرار سواء كان لقبول عرض ، أو لطلب عروض جديد ( الفقرة 2 من المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 ) ، أو اعلان عدم جدوى المناقصة ، بأغلبية المصوتين وبرفع الايدى ، وفي حال تعادل الاصوات يكون رئيس الجلسة مرجحا .