مقرر
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 15 شوال عام 1383 الموافق 29 فبراير سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة المناقصات الخاصة بوزارة الفلاحة 599
المادة 8
يفتح الرئيس اذ ذاك الظروف المتضمنة للعروض، ويقرأ بأعلى صوت جميع الوثائق المرفقة ، ويقيد الكاتب جميع المحتويات الاساسية لهذه الوثائق في سجل يفتح لهذا الغرض