مقرر
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 15 شوال عام 1383 الموافق 29 فبراير سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة المناقصات الخاصة بوزارة الفلاحة 599
المادة 7
يجب على الرئيس ان يتأكد بالنظر الى السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم الصادر في 13 مارس سنة 1956 ، من تاريخ تلقى الظروف المتضمنة للعروض وترفض ولا تفتح الظروف التي ترد بعد التاريخ النهائي المحدد بالمناقصة