مقرر
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 15 شوال عام 1383 الموافق 29 فبراير سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة المناقصات الخاصة بوزارة الفلاحة 599
المادة 5
لا تصح جلسات اللجنة الا اذا حضرها أربعة من أعضائها الذين يحق لهم التصويت في المداولات •