مقرر
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 15 شوال عام 1383 الموافق 29 فبراير سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة المناقصات الخاصة بوزارة الفلاحة 599
المادة 4
ان اللجنة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه تكون أيضا ، اللجنة المكلفة بدرس وترتيب المشروعات المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم الصادر في 13 مارس سنة 1956