مقرر
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 15 شوال عام 1383 الموافق 29 فبراير سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة المناقصات الخاصة بوزارة الفلاحة 599
المادة 3
ويجوز للرئيس ان يعين رئيس المصلحة المعنية كمقرر في الجلسة بصوت استشارى