مقرر
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 15 شوال عام 1383 الموافق 29 فبراير سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة المناقصات الخاصة بوزارة الفلاحة 599
المادة 2
يجوز لرئيس اللجنة أن يضم الى الاعضاء المذكورين شخصا أو عدة أشخاص كمستشارين ، يمكنهم ان يرشدوا اللجنة بما لهم من معلومات تقنية