المادة الأولى
ان اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم المشار اليه اعلاه والصادر في 13 مارس سنة 1956 والمكلفة بفتح الظروف الخاصة بالعروض الواردة على اثر طلبات العروض الموجهة لفائدة وزارة الفلاحة ، تتألف من :
مدير الشؤون العامة في وزارة الفلاحة ، رئيسا للجمهورية الجزائرية 599
- رئيس مصلحة الميزانية والادوات عضوا رئيس مصلحة الميزانية والادوات ، عضوا .
رئيس القسم الادارى للميزانية والادوات ، عضوا .
مدير التنمية القروية أو ممثله ، عضوا رئيس قسم الصفقات 6 عضوا المدير العام للمكتب الوطنى للاصلاح الزراعي أو ممثله عضوا رئيس قسم وسائل الانتاج في المكتب الوطني للاصلاح الزراعي أو ممثله عضوا • رئيس قسم المالية من المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي ، عضوا