مقرر
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 15 شوال عام 1383 الموافق 29 فبراير سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة المناقصات الخاصة بوزارة الفلاحة 599
المادة 11
تقيد الظروف التي تتضمن العروض تبعا لترتيب وصولها ، في سجل خاص تمسكه المصلحة التي فتحت المناقصة لفائدتها ويسلم السجل والظروف المسجلة الى كاتب اللجنة المؤسسة بالمادة الاولى اعلاه ، في اليوم التالي لتاريخ نهاية التقييد