مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك. . . 17 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 110 من قانون 17 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 118 من قانون 19 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 119 من قانون 20 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 125 و 127 من 21 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون 23
المادة 6
يقترن قبول البضائع في المستودع الخاص بوضع تصريح مفصل مرفق بالتزام مغطي بتعهد عام والمذكور في المادة 5 لدى المكتب الذي يتبع إليه المستودع.
في حالة ما إذا كان المستودع يقع في مكتب جمركي آخر يجب على المودّع اكتتاب تصريح بالعبور.