مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك. . . 17 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 110 من قانون 17 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 118 من قانون 19 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 119 من قانون 20 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 125 و 127 من 21 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون 23
المادة 5
يتخذ رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا مقرر اعتماد المستودع.
يقترن وضع المستودع للاستغلال باكتتاب تعهد عام مكفول أو مضمون يعتمده قابض الجمارك المختص إقليمياً.
يجب أن يتضمن التعهد المذكور أعلاه التزام المستغل بما يأتي :
- دفع الحقوق والرسوم وكذا الغرامات المحتملة الإستحقاق على المخالفات التي تمت معاينتها،
- الالتزام بدفع مصاريف الممارسة المذكورة في المادة 34 من قانون الجمارك والناجمة عن تدخل مصالح الجمارك.