مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك. . . 17 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 110 من قانون 17 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 118 من قانون 19 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 119 من قانون 20 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 125 و 127 من 21 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون 23
المادة 4
يرسل ملف اعتماد المستودع الخاص المتضمن الوثائق المذكورة أدناه إلى رئيس مفتشية القسم المختص إقليميا .
1 - طلب المعني بالأمر يتضمن عنوانه وعنوان المستودع.
2 - مخطط محلات المستودع.
3 - نسخة عقد الملكية أو عقد الإيجار .
4 - شهادة تطابق جهاز الأمن من الحريق تعدها مصالح الحماية المدنية.
5 - قرار الوالي المتضمن تصريح إيداع البضائع الخطيرة في المستودع.
6 - نسخة من السجل التجاري.